الشيخ الطوسي
165
تهذيب الأحكام
التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ؟ ! قال : كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج . ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة ، روى : ( 550 ) 75 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون . ( 551 ) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام ؟ فقال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن . ( 552 ) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا ؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ، إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا . قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الأفضل والأولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه ، فاما الخبر الذي رواه :
--> - 550 - 551 - 552 - الاستبصار ج 2 ص 245 واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج 2 ص 239